ص ( وهل وفي الزقاق لا كبيته  قولان ) 
ش : صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بقيل . 
ص ( إن اتحدا ، أو تلازما ) 
ش : يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى  [ ص: 137 ] 
( تنبيه ) قال في النكت : واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوي صنعتين  متى كانا يعملان بأيديهما ، فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز ، وكذلك رأيت  لأشهب  في كتاب ابن المواز  قال : لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا ، وهذا قطانا انتهى . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					