( الخامس ) قال ابن يونس  في أواخر كتاب الرواحل في الكلام على كراء السفن من العتبية : قال  سحنون  في رجلين لهما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل في نصيبه متاعا وليس لصاحبه شيء يحمله فقال الذي ليس له شيء للآخر لا أدعك تحمل فيها شيئا إلا بكراء ، وقال الآخر إنما أحمل في نصيبي  قال : فله أن يحمل في نصيبه ، ولا يقضى لشريكه عليه بكراء فإما أن يحمل مثل ما حمل صاحبه من الشحنة والمتاع وإلا بيع المركب عليهما انتهى . 
ونقله اللخمي  وزاد بعده ، ولو ، أوسق أحدهما ولم يجد الآخر ما يوسق لكان لهذا أن يسافر بالمركب ، ولا مقال لشريكه عليه في كراء ، ولا بيع ; لأن وسقه بحضرة صاحبه وذلك رضا بتسفيره تلك الطريق ، ولو كان غائبا حين ، أوسق فلما قدم أنكر ، ولم يجد كراء لكان له أن يدعوه إلى البيع على أنه لا يوسق فيه فإن صار لمن ، أوسقه أقر وسقه إن شاء ، وإن صار للغائب ، أو لأجنبي أمر أن يحط وسقه إلا أن يتراضوا على كراء فيترك ، وهذا إذا كان يتوصل إلى معرفة حال المركب تحت الماء انتهى . 
ونقله ابن عرفة  بكماله في كراء السفن ، وقال ابن رشد  في نوازله في مسائل الشركة ، وقد سئل عن مركب بين رجلين أراد أن يسافر أحدهما في حصته إلى العدوة ، وليس للآخر ما يحمل في نصفه ، ولا وجد من يكريه فهل له نصف ما حمل شريكه من الكراء  فأجاب : للذي لم يجد ما يحمله في نصيبه  [ ص: 146 ] أن يأخذ شريكه بحصته من الكراء ، وله منعه من السفر حتى يعامله على ذلك ، أو ينفصلا من المركب ببيعه وقسمة ثمنه وذكره البرزلي  في أثناء مسائل المزارعة ، وقال بعده : قلت : والدواب والعبيد حكمها حكم المركب وذكر عن أبي حفص  مثل كلام ابن رشد  وذكر كلام ابن يونس  في أواخر مسائل الإجارة ، والظاهر أنه لا معارضة بين كلام ابن رشد  وبين ما ذكره ابن يونس  واللخمي    ; لأن حاصل كلامهم أنه لا يقضى للشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر ، ولا يمنعه من السفر مطلقا ، ولا يقضى للآخر بأن يسافر به مطلقا بل إما أن يتراضيا على كراء ، أو شيء وإلا بيع المركب عليهما ، والله أعلم . 
وذكر البرزلي  في مسائل المزارعة مسألة زرع أحد الشركاء في بعض الأرض بغير إذن شريكه وذكرها في البيان في كتاب الاستحقاق وفي كتاب الشركة ، وذكر في سماع عيسى  من كتاب الشركة : إذا كان الشريك حاضرا فإنه يحلف بالله ما كان تركه إياه رضا منه بذلك ونقله في النوادر 
				
						
						
