ص ( وبالدابة للراكب ) 
ش : تصوره ظاهر فإن كان عليها راكبان وتنازعا فيها  فذكر  [ ص: 148 ] الشارح في الكبير عند قول المصنف    : ورب الدابة ، أولى بمقدمها عن المقدمات أنه يقضى بها للمقدم من الراكبين وذكره الباجي  وذكره ابن ناجي  على كلام المدونة في كتاب الصلاة الأول ، وقد نقلت كلامه عند قول المؤلف    : ورب الدابة أولى بمقدمها . 
				
						
						
