ص ( وورثه إن ورثه ابن ) 
ش : ظاهره أن هذا الشرط إنما هو في إرثه منه ، وأما النسب فلا حق به  ، وهو كذلك كما صرح به أبو الحسن  في كتاب اللعان وذكر ابن عرفة  في كتاب اللعان في ذلك خلافا ، وظاهر كلام المصنف  أنه إنما يرثه إذا ورثه ابن ذكر وأنه إذا ورثه بنت أو غيرها لم يرثه وهو خلاف ما تقدم له في اللعان ، فإنه قال : وورث المستلحق الميت إن كان له ولد أو لم يكن له ، وقل المال وما قاله في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبي الحسن  في كتاب اللعان ، ونص ما في المدونة ومن نفى ولدا بلعان ، ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال ، فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله ; لأنه يتهم في ميراثه وحد ولا يرثه انتهى . قال أبو الحسن    : قال فضل بن مسلمة    : إلا أن يكون المال يسيرا قال غيره : أو يكون ولده عبدا ، وهذا إنما هو في الميراث ، وأما النسب فلا حق ; لأن إلحاق النسب ينفي كل تهمة الشيخ وكان ينبغي على هذا أن يرث ولكن سبق النفي إلى هذا الولد انتهى . 
وقال ابن عرفة  في باب اللعان بعد نقله كلام المدونة : ظاهر كلامه المتقدم ، ولو كان الولد بنتا وذكر بعض المغاربة عن  أحمد بن خالد  أنه قال : إن كان الولد بنتا لم يرث معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتا صح إقراره ; لأنه ينقص قدر إرثها ابن حارث  اتفقوا فيمن لاعن ، ونفى الولد ، ثم مات الولد عن مال ، وولد فأقر الملاعن به أنه يلحق به ، ويحد ، وإن لم يترك ولدا لم يلحق به ، واختلف في الميراث فقول ابن القاسم  فيها يدل على وجوب الميراث ، وهو قوله إن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لتهمته في الإرث ، وإن ترك ولدا قبل قوله ; لأنه نسب يلحق به وروى البرقي  عن  أشهب  أن الميراث قد ترك لمن ترك ، ولا يجب له ميراث وإن ترك ولدا وذكر أبو إبراهيم   عن فضل  إن كان المال يسيرا قبل قوله ، ثم قال وما ذكره ابن حارث  من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن المواز  وابن القاسم  وأصبغ  وقال أبو إبراهيم   وغيره من الفاسيين : إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط ، وأما نسبه ، فثابت باعترافه انتهى ، وقد صرح بذلك في نوازل  سحنون  من كتاب الاستلحاق وقال في المسألة العاشرة منها قول  سحنون  في ابن الملاعنة يهلك ويترك ابنة وعصبة ، ثم يستلحق الأب ابنة الميت قال تلحق ابنة الميت بجدها ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا من ميراث ولده قال ابن رشد    : وهذا كما قال ; لأن استلحاقه لابنة الميت الذي لاعن به استلحاق منه لابنته ، فهي تلحق بجدها ، وهي مثل ما في المدونة من أن الملاعن له أن يستلحق ولده الذي لاعن به بعد أن مات ، ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إذا كان له ولد ، فكما لا يتهم مع الولد ، وإن كان يرث معه السدس ، فكذلك لا يتهم مع الابنة ، وإن كان يرث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الولد الذكر كثيرا ، فيكون السدس عنده أكثر من نصف مال الذي ترك الابنة انتهى . 
فحمل ابن رشد  لفظ الولد في المدونة على الذكر لكنه ساوى بينه وبين الابنة في الحكم وظاهر كلام ابن غازي  في  [ ص: 243 ] باب اللعان أنه لم يقف على كلام ابن رشد  هذا ، وكذلك ظاهر كلام ابن عرفة    . 
( فرع ) : ولو ورث المستلحق غير الابن والابنة لم يصدق ; لأن العلة في ذلك إنما هي أن استلحاقه الميت استلحاق لمن ترك من الأولاد ، وذلك يرفع التهمة ، وقد ذكر بعد هذه المسألة في نوازل  سحنون  فيمن باع عبدا ، وأقام عند المشتري حتى جنى عليه جناية مات منها ، ثم استلحقه البائع  أنه يلحق به ، ويرث منه إن كان له ولد ، فإن كان ولد الميت حرا ورث معه الأب المستلحق حظه من الدية ، وإن كان عبدا ورث جميع الدية قال : لأن استلحاقه لولده بعد موته استلحاق لولد ولده واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث انتهى . واستفيد من هذه المسألة فائدتان : الأولى : منهما أن وجود ولد للميت كاف ، وإن كان محجوبا من الميراث وهو خلاف ما قاله المصنف  في باب اللعان ، وقد اعترضه ابن غازي  والثانية أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة ، وكلام المصنف  أعم من ذلك وما في نوازل  ابن سحنون  موافق له والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					