الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال في اللباب : أركانها ثلاثة الصيغة والمودع والمودع أما الصيغة ، فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال انتهى . من الذخيرة قال الشافعي : تفتقر للإيجاب والقبول كالوكالة وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط فيهما كما تقرر في البيع انتهى . قوله فيهما أي في الإيجاب والقبول ، ونزلت مسألة ، وهي أن رجلا كان جالسا ، فجاء إنسان ، فوضع أمامه متاعا ، ثم ذهب فقام الجالس وتركه ، فذهب المتاع فالظاهر ضمانه ; لأن سكوته حين وضع المتاع يدل على قبوله للوديعة والله أعلم .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة : المودع من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون والمودع من يظن حفظه ، والأظهر أن شرطها باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة الفاعل ، وظن صونها من القابل ، فتجوز من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده ، وكذا العبد المحجور عليه .

                                                                                                                            ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما كأولاد المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد ولقاء الأعراب القوافل ، والأصل في هذه النصوص الرأفة على حفظ المال والنهي عن إضاعته قال اللخمي : في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية