ص ( وإن أودع صبيا  إلخ ) 
ش : قال المشذالي  في حاشيته في كتاب المديان وقعت مسألة في وصي دفع مركبا له لمولى عليه في حجره وصرفه إلى الإسكندرية  فمضى به المولى عليه ، فعطب في رجوعه ، فقال الوصي إنما أمرتك أن تسير به ، وتبقيه فغررت ورجعت ، فعليك الضمان قال  أبو عمران    : لا ضمان عليه ; لأن من أطلق يد سفيه على ماله أو رباعه أو أودعه وديعة فتعدى السفيه ، فلا شيء عليه ، فقيل جناية الصبي لازمة له إلا فيما أطلق يده عليه ، والوصي يقول : إنما أطلقت يده في الوصول فقط ، فبنفس الوصول انقطع تسليطي عليه ، فهو متعد قال  أبو عمران    : هذا وإن كان كما قلت ، فهو قد بقي بيده كأن أودعه إياه حتى يبيعه وقد قال  مالك    : فيمن جعل للسفيه جعلا في آبق ، فباعه إلى آخر ما في المدونة ، وذكر مسائل على هذا المعنى انتهى . 
				
						
						
