( الثاني ) إذا ادعت الحرية ثم أقرت بالرق ، فقال ابن سهل في المحل المذكور ، قالت طائفة لا يقبل رجوعها ; لأنها قد استحقت بدعواها فليس لها أن ترق نفسها ، وقالت طائفة يقبل رجوعها وتبقى مملوكة لسيدها ، قال ابن عتاب : وبه أفتيت واختاره القاضي ابن بشير ولم يذكر لنا ابن عتاب ; إذ ذكرها في سماع ابن القاسم ، قال مالك : يسمع نزوعها إلا أن يخاف أنها إنما نزعت من خوف وأرادت ذكره واستحيت منه ، انتهى .


