( الثاني ) إذا ادعت الحرية ثم أقرت بالرق  ، فقال ابن سهل  في المحل المذكور ، قالت طائفة لا يقبل رجوعها ; لأنها قد استحقت بدعواها فليس لها أن ترق نفسها ، وقالت طائفة يقبل رجوعها وتبقى مملوكة لسيدها ، قال ابن عتاب    : وبه أفتيت واختاره القاضي ابن بشير  ولم يذكر لنا ابن عتاب    ; إذ ذكرها في سماع ابن القاسم  ، قال  مالك    : يسمع نزوعها إلا أن يخاف أنها إنما نزعت من خوف وأرادت ذكره واستحيت منه ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					