ص ( كعلمه صحة ملك بائعه ) 
ش : قال الشيخ أبو الحسن الصغير  في شرح مسألة الصلح المتقدمة : وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك البائع المذكور حين انبرام  [ ص: 307 ] البيع وانعقاده ، فقال ابن القاسم  وأشهب : لا يرجع إذا استحق ذلك من يده ، وقال غيرهما : يرجع ، انتهى . وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة إذا صرح المبتاع بصحة ملك البائع لما باع ثم طرأ استحقاق فهل له رجوع على البائع أو لا  ؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء رواها أصبغ  وعيسى  عن ابن القاسم  ، قال ابن العطار  وبالرواية الأولى القضاء قالوا وهو دليل المدونة ; لأنه قال في كتاب الاستحقاق منها فيمن له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة درهم على أن أخذ منه عبده ميمونا  بخمسمائة ثم استحق العبد  أنه يرجع بالألف فقوله : عبده ميمونا ،  تصريح بإضافة العبد إليه . 
				
						
						
