( فرع ) وما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد به ثالثها هذا  أحب . الشيخ عن محمد  عن عبد الملك  مع ابن عبدوس  عن  سحنون  ونقل محمد   وقوله ورابعها لابن عبد الحكم  بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما دفع كالمرابحة وخامسها لابن عبدوس  عن  سحنون  بالأقل منهما . 
( قلت    ) هو نحو قولها في المرابحة ، انتهى . من ابن عرفة  
				
						
						
