ص ( وأجرة دلال وعقد شراء  [ ص: 317 ] وفي المكس تردد ) 
ش : ( تنبيه ) قال في اللباب : إذا زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع  ففي لزوم ذلك للشفيع قولان لابن القاسم   وأشهب  فإذا قلنا لا يلزم ، فقال المبتاع : إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف ويرجع ، انتهى . ومذهب المدونة عدم اللزوم . 
				
						
						
