ص ( وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) ش أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة : وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض  فلرب الأرض أخذ ذلك  [ ص: 319 ] النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه ، انتهى . وهذا في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة ، فقال ابن راشد    : إذا باع قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض ، نقله في التوضيح ، قال : وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا بمصر  أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها ; لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان كمالك الأرض ، وقاله شيخنا ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					