ص ( وصدق إن أنكر علمه )
ش : يعني أن الشفيع الحاضر إذا أنكر علمه فإنه يصدق ولا تسقط شفعته وهل تلزمه اليمين ؟ قال في الواضحة : لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر فنقلأبو الحسن عن ابن القاسم وأشهب أنه يصدق وإن طال ; لأن الأصل عدم العلم المتيطي وهو ظاهر المذهب ، وقاله غير واحد من الموثقين ويحلف على ذلك ، وقال محمد بن عبد الحكم : وابن المواز يصدق ولو بعد أربعة أعوام وابن المواز وأن الأربعة كثيرة ولا يصدق في أكثر منها .
( فرع ) قال أبو الحسن : ولو علم بالشراء وادعى جهل الشفعة ، قال : لا يصدق ، قال ابن كوثر : وإن كانت امرأة فلا تعذر بالجهل ، انتهى . ونقله ابن رشد .


