ص ( وصدق إن أنكر علمه ) 
ش : يعني أن الشفيع الحاضر إذا أنكر علمه  فإنه يصدق ولا تسقط شفعته وهل تلزمه اليمين ؟ قال في الواضحة : لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر فنقلأبو الحسن  عن ابن القاسم   وأشهب  أنه يصدق وإن طال ; لأن الأصل عدم العلم المتيطي  وهو ظاهر المذهب ، وقاله غير واحد من الموثقين ويحلف على ذلك ، وقال محمد بن عبد الحكم    : وابن المواز  يصدق ولو بعد أربعة أعوام وابن المواز  وأن الأربعة كثيرة ولا يصدق في أكثر منها . 
( فرع ) قال أبو الحسن    : ولو علم بالشراء وادعى جهل الشفعة  ، قال : لا يصدق ، قال ابن كوثر    : وإن كانت امرأة فلا تعذر بالجهل ، انتهى . ونقله ابن رشد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					