ص ( وهي على الأنصباء ) 
ش : هذه مسألة المدونة أول كتاب الشفعة . 
( فرع ) قال في الجواهر : إذا باع بعض حصته لم يأخذ مع الشريك بالشفعة    ; لأن بيعه رغبة في البيع وإنما الشفعة للضرر وكذلك لو باع السلطان بعض نصيبه في دين وهو غائب ثم قدم ; لأن يده كيده ، قال أبو محمد    : لو باع شقصه ثم باعه المشتري  له الشفعة ; لأنه بيع ثان فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني ، انتهى . من الذخيرة ، والله أعلم . وتقدم كلام التوضيح فيما إذا باع بعض حصته عند قوله أو باع حصته . 
ص ( وترك للشفيع حصته ) ش انظر المدونة في كتاب الشفعة وابن عرفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					