ص ( ولا تبر لم يتعامل به ببلده ) ش أما إذا كان يتعامل به  فالاتفاق على جواز القراض به وإن لم يتعامل به فالذي رجع إليه  مالك  منع القراض به ، وهو المشهور قال في التوضيح فرع : فإن وقع على المشهور ففي الموازية عن ابن القاسم  يمضي بالعمل ، وقال  أصبغ    : لا يفسخ عمل به أم لا لقوة الخلاف فيه ابن حبيب  ، وإذا عمل بالنقار رد مثلها عند المفاصلة إن عرف وزنها ، وإن لم يعرف فرأس المال ما باعه به أو ما خرج في الضرب انتهى . 
وقال في الشامل : فإن نزل مضى بالعمل ، وقيل : وقبله : ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه وإلا فما بيع به أو خرج في الضرب إلا أن يقول : بعها واشترها فليرد ثمنها أو ما صرفها به ، فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل فله أجره في ذلك إن كان له مؤنة وقراض مثله انتهى . 
والفرق بين اشتراط ربها صرفها أو بيعها وعدم اشتراطه لذلك مع علمه أن مآل أمرها لذلك أنه مع الاشتراط إنما أراد أن يكون القراض بعد نضوض المال ، ومن لم يشترط جعلها قراضا من يوم دفعت أشار إلى هذا الفرق في التوضيح عن بعض القرويين . 
ص ( كفلوس ) 
ش : يريد ، ولو كان التعامل بها كما يفهم من أول كتاب القراض  من المدونة ، وقال في الشامل : ولا تجوز بالفلوس على الأصح وثالثها : إن كثرت ، ورابعها : الكراهة ، وعلى المنع فله أجره في بيعه ، وقراض مثله فيما نض ويرد  [ ص: 360 ] فلوسا انتهى . 
وفي هذا الكلام سقوط ، وصوابه ، وقيل : يمضي ويرد فلوسا قال في التوضيح الباجي  ، وإذا قلنا بالمنع فقال محمد : القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض ، وهذا يقتضي الفساد ، ويكون له في بيع الفلوس أجرة مثله ، وفيما نض من ثمنها قراض مثله ، وقال  أصبغ  هي كالنقار ، وقال ابن حبيب  مثله ويرد فلوسا زاد غيره في قول ابن حبيب  إلا أن يشترط عليه أن يصرفها ، ثم يعمل بها ، فيكون الحكم كما فهمه الباجي  من قول محمد   والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					