ص ( ولكل فسخه قبل عمله )
ش : نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح أي رده والرجوع ، وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز انتهى .
ص ( كربه ، وإن تزود لسفر ، ولم يظعن )
ش : يعني : وأما العامل فليس له حينئذ الفسخ قال في التوضيح اللهم [ ص: 370 ] إلا أن يدفع لرب المال رأس ماله ، وقوله : ولم يظعن مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ ، ولو قال له رب المال : أنا أنفق عليك حتى أردك ، وهو كذلك قال في المدونة ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر ، وليس له أن يقول بعد ظعنه : ارجع ، وأنا أنفق عليك انتهى .


