ص ( وألغي للعامل إن سكتا عنه ) ش يعني أن المتعاقدين إذا سكتا عن البياض حين عقد المساقاة ، فلم يشترطه ، ولا اشترطه رب المال  فإنه يكون للعامل يريد إذا كان يسيرا ; لأن الكلام فيه . 
ص ( أو اشترطه ) ش يعني أن العامل إذا اشترط البياض لنفسه  فإن ذلك جائز يريد إذا كان يسيرا كما تقدم ، وهذا لا خلاف فيه ، ونص في المدونة وغيرها على أن إلغاء البياض للعامل هو المطلوب ، ولفظ المدونة : قال  مالك    : وأحب إلي أن يلغى البياض ، فيكون للعامل ، وهذا أصله قال  عبد الحق  ، فإن اعترض معترض ، وقال أليس قد ساقى عليه الصلاة والسلام أهل خيبر  على شطر ما أخرجت من تمر ، أو حب فلما استحب  مالك  إلغاء البياض ، فلم يستحب ما في الحديث من كونه بينهما  [ ص: 380 ] فالجواب : أنه جاء في حديث آخر أنه ترك لهم بياض النخل ، فاستحب  مالك  هذا إذا كان في كون البياض بينهما كراء الأرض بما يخرج منها ، والله أعلم . 
( فرع : ) فلو اشترط العامل البياض اليسير وزرعه ، ثم أجيحت الثمرة  قال  مالك  في سماع سحنون    : عليه كراء البياض ، قال ابن رشد    : ومعنى ذلك : أن العامل لما أجيحت الثمرة أبى أن يتمادى على عمل الحائط إلى آخر ما يلزمه من سقائه ، ولو تمادى على ذلك لم يكن عليه في البياض كراء قال : ويبين ذلك قول  مالك  في كتاب  ابن سحنون    : وكذلك لو عجز العامل عن الأصل كان عليه البياض بكراء مثله فشبه المسألة الأولى بعجز العامل عن العمل انتهى بالمعنى والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					