ص ( وإن ساقيته ، أو أكريته ، فألفيته سارقا  لم تنفسخ ، وليتحفظ منه ) 
ش : قال في كتاب المساقاة من المدونة : ومن ساقيته حائطك ، أو أكريت منه دارك ، ثم ألفيته سارقا لم يفسخ لذلك سقي ، ولا كراء وليتحفظ منه ، وكذلك من باع من رجل سلعة إلى أجل ، وهو مفلس ، ولم يعلم البائع بذلك  ، فقد لزمه البيع انتهى . 
قال الشيخ أبو الحسن  قال اللخمي    : في كل هذا نظر ، وهذا عيب ، وليس يقدر أن يتحفظ من السارق ، ثم قال قوله : سارقا يخاف أن يذهب بالثمرة ، أو يقلع الجذوع ، وفي المكتري يخاف منه أن يبيع أبوابها انتهى . 
وفي كتاب الجعل والإجارة من المدونة في آخر ترجمة الأجير يفسخ إجارته في غيرها ، ومن استأجر عبدا للخدمة ، فألفاه سارقا  ، فهو عيب يرد به ، فقيل : الفرق بينهما أن الأجير في الخدمة لا يقدر أن يتحفظ منه ، قال الشيخ أبو الحسن  وقال  عبد الحق  وابن يونس    : الفرق بينهما أن الكراء في العبد للخدمة ووقع في منافع معينة ، فهو كمن اشترى دابة ، فوجد بها عيبا بخلاف المكتري والمفلس والمساقي إنما وقع الكراء على الذمة ، فإن لم يقدر على التحفظ منه أكرى عليه وسوقي عليه ، ولم يفسخ العقد انتهى . 
فقول المصنف  ، أو أكريته أي أكريت منه بيتك ، أو متاعك ، واحترز به مما لو أكرى نفسه للخدمة ، فإنه عيب يرد به كما تقدم عن المدونة وقول المصنف  وليتحفظ منه يريد إذا أمكن التحفظ ، فإن لم يمكن أكرى عليه الحاكم ، أو ساقى كما تقدم عن أبي الحسن    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					