ص ( وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ) ش : وهذا بخلاف ما لو جاء مطر ودخل الحائط ، فلم يحتج إلى سقي في مدة من الزمان  ، فلا رجوع عليه بشيء من أجرة السقي قاله في رسم سن من سماع ابن القاسم  ، قال ابن رشد  هذا لا خلاف فيه أنه لا رجوع لواحد منهما على صاحبه إن زاد العمل على المعهود ، أو  [ ص: 389 ] نقص منه بخلاف ما لو استأجر لسقي حائط في زمن معلوم ، فجاء المطر ، فأقام فيه حينا  لوجب أن يحط من إجارته بقدر ما أقام الماء في الحائط انتهى بالمعنى والله الموفق 
				
						
						
