ص ( باب صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع )
ش : ذكر - رحمه الله -
nindex.php?page=treesubj&link=6100_6055_6043_6054من أركانها - العاقد ، وهو شامل للمؤجر والمستأجر ، وذكر الأجر وسيذكر
[ ص: 390 ] المنفعة ، ولم يذكر الصيغة ، وكذلك
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة ، وذكرها صاحب اللباب فقال : هي لفظ ، أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض انتهى .
( تنبيه : ) لا يرد على
المصنف مسألة الخياط المخالط يستخيطه الثوب ، فإذا فرغ أرضاه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس بها ; لأنها نادرة ، وبهذا اعتذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ومسألة الخياط هذه هي في رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من الجعل والإجارة ونصها : وسئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=27787الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ، ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب ، فإذا فرغ منه ، وجاء به أراضيه على شيء أدفعه إليه ؟ قال : لا بأس بذلك قال
ابن رشد : وهذا كما قال ; لأن الناس استجازوه ومضوا عليه ، وهو نحو
nindex.php?page=treesubj&link=17380_27787ما يعطي الحجام من غير أن يشارط على عمله قبل أن يعمله ،
nindex.php?page=treesubj&link=308_27787وما يعطي في الحمام ، والمنع من هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78وما جعل عليكم في الدين من حرج } ، وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=77قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من
[ ص: 391 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108794أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه } وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن يستعمل الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى ، وكره ذلك
ابن حبيب أيضا قال ، ولا يبلغ التحريم والأمر في ذلك واسع انتهى .
، ونقله
ابن عرفة
ص ( بَابُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ بِعَاقِدٍ وَأَجْرٍ كَالْبَيْعِ )
ش : ذَكَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
nindex.php?page=treesubj&link=6100_6055_6043_6054مِنْ أَرْكَانِهَا - الْعَاقِدَ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ ، وَذَكَرَ الْأَجْرَ وَسَيَذْكُرُ
[ ص: 390 ] الْمَنْفَعَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الصِّيغَةَ ، وَكَذَلِكَ
ابْنُ شَاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيُّ وَابْنُ عَرَفَةَ ، وَذَكَرَهَا صَاحِبُ اللُّبَابِ فَقَالَ : هِيَ لَفْظٌ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُلُّ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ : ) لَا يُرَدُّ عَلَى
الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَةُ الْخَيَّاطِ الْمُخَالِطِ يَسْتَخِيطُهُ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَرَغَ أَرْضَاهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِهَا ; لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ ، وَبِهَذَا اُعْتُذِرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَسْأَلَةُ الْخَيَّاطِ هَذِهِ هِيَ فِي رَسْمِ سِلْعَةٍ سَمَّاهَا مِنْ سَمَاعِ
ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ الْجُعْلِ وَالْإِجَارَةِ وَنَصُّهَا : وَسُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27787الْخَيَّاطِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْخُلْطَةُ ، وَلَا يَكَادُ يُخَالِفُنِي أَسَتَخِيطُهُ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ ، وَجَاءَ بِهِ أُرَاضِيهِ عَلَى شَيْءٍ أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ النَّاسَ اسْتَجَازُوهُ وَمَضَوْا عَلَيْهِ ، وَهُوَ نَحْوُ
nindex.php?page=treesubj&link=17380_27787مَا يُعْطِي الْحَجَّامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى عَمَلِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=308_27787وَمَا يُعْطِي فِي الْحَمَّامِ ، وَالْمَنْعُ مِنْ هَذَا وَشَبَهِهِ تَضْيِيقٌ عَلَى النَّاسِ وَحَرَجٌ فِي الدِّينِ وَغُلُوٌّ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ، وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=77قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ } وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ مِنْ السُّنَّةِ مَا ثَبَتَ مِنْ
[ ص: 391 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108794أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ } وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الصَّانِعُ حَتَّى يُقَاطَعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى ، وَكَرِهَ ذَلِكَ
ابْنُ حَبِيبٍ أَيْضًا قَالَ ، وَلَا يَبْلُغُ التَّحْرِيمَ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ انْتَهَى .
، وَنَقَلَهُ
ابْنُ عَرَفَةَ