ص ( وعدم التسمية لكل سنة ) 
ش : قال في التوضيح : يجوز ذلك كما يجوز أن يستأجر سنة بكذا ، وإن لم يعين لكل شهر شيئا  ، وكان المقصود من شهور السنة بعضها كما أشار إليه في المدونة في دور مكة  ويرجع إلى التقويم عند حصول مانع ( تفريع : ) فإن شرطا الرجوع إن حصل مانع إلى القيمة دون التسمية  جاز اتفاقا ، وإن شرطا الرجوع للتسمية دون  [ ص: 409 ] القيمة امتنع اتفاقا ، وإن دخلا على السكة فمذهب ابن القاسم  وروايته في المدونة أن التسمية لغو ويقضى بالقيمة ، وهو قول  أصبغ   وسحنون   ولمالك  في العتبية أن الكراء فاسد ذكر ذلك في البيان وانظر ابن عرفة  في ابتداء مدة السكنى ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					