ص ( والقصاص والأدب ) 
ش : قال أبو الحسن الصغير  قال اللخمي    : الإجارة على القتل والجراح  جائزة إذا كان عن قصاص ، أو لحق الله - تعالى - ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي الأمر على وجهه ، ولا يعبث في القتل ، ولا يجاوز في الجرح انتهى . 
وقال في المدونة : ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص ، أو على ضرب عبدك وولدك للأدب  ، وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني ، وإن آجره على قتل رجل ظلما فلا أجر له انتهى . 
أبو الحسن  قوله : أو على ضرب ولدك ، أو عبدك قالوا : ويصدق أنه فعل ما يوجب ذلك ، فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب ، أو لا ؟ في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب انتهى . 
وانظر تمامها فيه والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					