ص ( وعلى حفر بئر إجارة وجعالة    ) 
ش : ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند ابن القاسم  خلافا لابن المواز  ذكره الشيخ خليل  في باب الجعل في شرح قول  ابن الحاجب  ، وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وانظر الشيخ زروق  في شرح قول الرسالة : ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق فإنه اقتصر على قول ابن المواز  ، ونقل ابن عرفة  في آخر كتاب الجعل عن المتيطي  أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول ابن المواز  ، وقال قبله بنحو الورقتين : إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ذكره إثر الكلام الآتي ذكره فراجعه والله أعلم . 
وذكر شرطين آخرين : أحدهما : اختبار الأرض في لينها وقساوتها والثاني : استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل ، وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر ; لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني : يقتضي أن شرط الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها ، أو الجهل ، ويفهم من كلام ابن عبد السلام  أن الأول اشترطه في المدونة والثاني : اشترطه في : العتبية فهما قولان قال ابن عرفة  في باب الجعل  ابن الحاجب    : العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة ابن عبد السلام    : كلامه يوهم العموم في كل أنواع الجعالة ، وليس كذلك مذهب المدونة لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا ، وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض ( قلت : ) عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ، ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي محله إنما ذكره في الإجارة ، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي  قال ما نصه : قال  مالك  لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا  [ ص: 416 ] وقد خبرا الأرض ، وإن لم يخبراها لم يجز قال يحيى بن يحيى  عن ابن القاسم    : إن عرفا الأرض بلين ، أو شدة ، أو جهلاها معا جاز ، وإن علم ذلك أحدهما ، وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه انتهى . 
وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى  عن ابن القاسم  في الجعل ( قلت : ) لفظها في الأم قلت : إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال : إن خبروا الأرض فلا بأس ، وإن لم يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت  مالكا  وسمعته في الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء إن عرفا الأرض فلا بأس ، وإن لم يعرفاها فلا أحبه قلت : فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص في عدم الجعل ; لأن حفر فقر النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما ، أو غالبا ، والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل . 
وتقدم نقل الشيخ عن محمد  عن ابن القاسم  إن كانت الأرض لمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء ، أو حفر ، وما نسبه  لابن الحاجب  من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين ا هـ . كلام ابن عرفة  بلفظه 
				
						
						
