الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وسمسار ظهر خيره على الأظهر )

                                                                                                                            ش : هذا إذا ادعى ضياع المتاع ، وأما لو ادعى أنه باعه من رجل ، والرجل ينكر فإنه يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد نص على ذلك ابن رشد في نوازله في آخر كتاب البيوع ، ونصه : وأما السمسار يدعي بيع السلعة من رجل عينه ، وهو ينكره فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الإشهاد ; لأنه أتلف السلعة على ربها إذا دفعها إلى المبتاع ، ولم يتوثق عليه بالإشهاد ، ولا يراعى في هذا العرف بترك الإشهاد ; إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها ذلك لافتراق معانيها انتهى منه بلفظه ، وانظر أول الإجارة من مسائل البرزلي وانظر كلام القاضي عياض في آخر التدليس بالعيوب ، فقد أطال في ذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية