ص ( وبموت مستحق وقف آجر ، ومات قبل تقضيها على الأصح ) 
ش : قال في الجواهر إذا مات البطن الأول : من أرباب الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها  انفسخت الإجارة في باقي مدة الإجارة ; لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه ، وقيل : إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى . 
ونقل  ابن الحاجب  القولين من غير ترجيح قال ابن عرفة    : ولا أعرف الثاني لغير ابن شاس  ، ولم يعزه  ابن هارون  ، ولا ابن عبد السلام  وظاهر أقوال الشيوخ : نفيه ، ثم ذكر عن ابن رشد  والمتيطي  وابن فتوح  أنه ينقض بموت المستحق ( تنبيه : ) قال في الإرشاد في باب الوقف : وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا المستأجر قال الشيخ سليمان البحيري  في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد معنى قولنا : إنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ، ثم مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي ; لأن ملك المنفعة انتقل بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف ، فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ انتهى . 
				
						
						
