ص ( باب ) (
nindex.php?page=treesubj&link=6727صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم )
ش : قال
ابن عرفة : الجعل على عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض ، فيخرج كراء السفن ، والمساقاة ، والقراض وقولنا به خوف نقض عكسه بقوله : إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا ، أو خدمته شهرا ; لأنه جعل فاسد لجهل عوضه والمعروف حقيقته المعروضة للصحة والفساد ، أو جزاء منه معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعض فتخرج المساقاة والإجارات لاستحقاق بعضه ببعضه فيهما ، والقراض لعدم وجوب عوضه لجواز تجره ، ولا ربح وقول
ابن رشد هو جعل الرجل جعلا على عمل رجل لو لم يكمله لم يكن له شيء ينتقض بالقراض انتهى .
والضمير في قوله به يعود للعمل أي بعوض غير ناشئ عن محل العمل بسبب ذلك العمل فتخرج المغارسة والقراض ; لأنه بعوض ناشئ عن محل العمل لكن ليس ذلك العوض ناشئا بسبب العمل فتأمله ، وقال في التوضيح : الأصل في الجعالة قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=72ولمن جاء به حمل بعير } وحديث الرقية انتهى .
قال
ابن عرفة بعد ذكر الحديث قلت تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل ، وفيه نظر لجواز كون
[ ص: 453 ] إقراره صلى الله عليه وسلم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقا انتهى .
، وقد بحث
ابن ناجي مع
ابن عرفة في رد الاستدلال المذكور ، والصواب مع
ابن ناجي فتأمله والله أعلم .
ص ( بَابٌ ) (
nindex.php?page=treesubj&link=6727صِحَّةُ الْجُعْلِ بِالْتِزَامِ أَهْلِ الْإِجَارَةِ جُعْلًا عُلِمَ )
ش : قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : الْجُعْلُ عَلَى عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحَلِّهِ بِهِ لَا يَجِبُ إلَّا بِتَمَامِهِ لَا بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، فَيَخْرُجُ كِرَاءُ السُّفُنِ ، وَالْمُسَاقَاةُ ، وَالْقِرَاضُ وَقَوْلُنَا بِهِ خَوْفَ نَقْضٍ عَكَسَهُ بِقَوْلِهِ : إنْ أَتَيْتَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَكَ عَمَلُهُ كَذَا ، أَوْ خِدْمَتُهُ شَهْرًا ; لِأَنَّهُ جُعْلٌ فَاسِدٌ لِجَهْلِ عِوَضِهِ وَالْمَعْرُوفُ حَقِيقَتُهُ الْمَعْرُوضَةُ لِلصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ ، أَوْ جَزَاءٌ مِنْهُ مُعَاوَضَةً عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ يَجِبُ عِوَضُهُ بِتَمَامِهِ لَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَتَخْرُجُ الْمُسَاقَاةُ وَالْإِجَارَاتُ لِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ بِبَعْضِهِ فِيهِمَا ، وَالْقِرَاضُ لِعَدَمِ وُجُوبِ عِوَضِهِ لِجَوَازِ تَجْرِهِ ، وَلَا رِبْحٌ وَقَوْلُ
ابْنِ رُشْدٍ هُوَ جَعْلُ الرَّجُلِ جُعْلًا عَلَى عَمَلِ رَجُلٍ لَوْ لَمْ يُكْمِلْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُنْتَقَضُ بِالْقِرَاضِ انْتَهَى .
وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بِهِ يَعُودُ لِلْعَمَلِ أَيْ بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحِلِّ الْعَمَلِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَتَخْرُجُ الْمُغَارَسَةُ وَالْقِرَاضُ ; لِأَنَّهُ بِعِوَضٍ نَاشِئٍ عَنْ مَحِلِّ الْعَمَلِ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ الْعِوَضُ نَاشِئًا بِسَبَبِ الْعَمَلِ فَتَأَمَّلْهُ ، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : الْأَصْلُ فِي الْجَعَالَةِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=72وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } وَحَدِيثُ الرُّقْيَةِ انْتَهَى .
قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ قُلْت تَمَسَّكَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ الْجُعْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ كَوْنِ
[ ص: 453 ] إقْرَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ إيَّاهُ بِالضِّيَافَةِ فَأَجَازَ لَهُمْ اسْتِخْلَاصَ ذَلِكَ بِالرُّقْيَةِ رُخْصَةً اتِّفَاقًا انْتَهَى .
، وَقَدْ بَحَثَ
ابْنُ نَاجِي مَعَ
ابْنِ عَرَفَةَ فِي رَدِّ الِاسْتِدْلَالِ الْمَذْكُورِ ، وَالصَّوَابُ مَعَ
ابْنِ نَاجِي فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .