ص ( وجاز اقتداء بأعمى ) 
ش : تصوره ظاهر ، وقال ابن رشد  في " رسم حلف أن لا يبيع " من سماع ابن القاسم  إنما لم ير  مالك  بكون الأعمى إماما راتبا بأسا من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من فرائض الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها ، ثم قال ، وكذلك سائر الحواس الخمس لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشا السمع والبصر فإن الأصم لا ينبغي أن يتخذ إماما راتبا    ; لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة ، وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماما راتبا  من كرهه من أجل أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر أو يصلي بثوب نجس ، وأما نقصان الجوارح فله تعلق بالصلاة ولذلك اختلف في إمامة الأقطع والأشل ، وقد مضى في سماع زونان  من كتاب الصلاة ، وقال ابن فرحون  في الألغاز الأعمى الذي عرض له صمم بعد معرفة ما تصح به إمامته الإمامة  تصح ولا يجوز أن يكون مأموما ; لأنه لا يهتدي إلى أفعال الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك هذا على قواعد  [ ص: 114 ] المذهب ، ولم أنقله انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					