ص ( ومخالف في الفروع ) 
ش : قال في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني ومن صلى خلف من يرى السجود في النقصان بعد السلام فلا يخالفه ابن ناجي  زاد في الأم ; لأن الخلاف أشد ويروى أشر بالدال والراء وفي رواية ابن المرابط  شر ، وكان شيخنا حفظه الله تعالى يقول لا مفهوم لما ذكره من التصوير بل ، وكذلك العكس لقوة الخلاف ( قلت    ) ويقوم عندي من قولها إن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة ، ولو رآه يفعل خلاف مذهبه ، وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه الله تعالى ينقل عن عز الدين بن عبد السلام  ويفتي به إنما هو من حيث لا يراه ، وأما مع الرؤية فلا انتهى . وفي الذخيرة والشرط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الإمام في الواجبات ، قال ابن القاسم  في العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، وقال  أشهب  عند  ابن سحنون  من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا ، وقال  سحنون    : يعيد فيهما في الوقت ، قال صاحب الطراز : وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به ، وإن كان لا يعتقد وجوبها ، وإلا لم تجز فالشافعي مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه ، قال  المازري    : قد حكى الإجماع في الصلاة خلف المخالف في الفروع  المذهب ، وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي ، قال ويدل على ذلك تفرقة  أشهب  بين القبلة ومس الذكر انتهى . وانظر كلام القرافي  في الفرق السادس والسبعين فإنه أجاز الصلاة خلف المخالف ، وإن رآه يفعل ما يخالف مذهبه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					