( ومنه ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=1222ما لا يسن له جماعة ( الضحى ) للأخبار الصحيحة الكثيرة فيها ومن نفاها إنما أراد بحسب علمه (
nindex.php?page=treesubj&link=1225وأقلها ركعتان ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117898أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بهما وأنه لا يدعهما }
nindex.php?page=treesubj&link=1225وأدنى كمالها أربع لما صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117899كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء فست فثمان } قال بعضهم
nindex.php?page=treesubj&link=1093ويسن فيها قراءة { nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=1، والشمس } ، و { nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=1والضحى } لحديث فيه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ا هـ . ولم يبين أنه يقرؤهما فيما إذا زاد على ركعتين في كل ركعتين من ركعاتها أو في الأوليين فقط وعليه فما عداهما يقرأ فيه الكافرون والإخلاص كما علم
[ ص: 232 ] مما مر .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1225وأكثرها ثنتا عشرة ركعة ) لخبر فيه ضعيف ومن ثم صحح في المجموع ، والتحقيق ما عليه الأكثرون أن أكثرها ثمان وينبغي حمله ليوافق عبارة الروضة على أنها أفضلها ؛ لأنها أكثر ما صح عنه صلى الله عليه وسلم ، وإن كان أكثرها ذلك لوروده ، والضعيف يعمل به في مثل ذلك حتى تصح
nindex.php?page=treesubj&link=1225نية الضحى بالزائد على الثمان ، والأفضل
nindex.php?page=treesubj&link=1222_1229_23841_1220السلام من كل ركعتين وكذا في الرواتب ، وإنما امتنع جمع أربع في التراويح ؛ لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ولا يرد الوتر فإنه ، وإن جاز جمع أربع منه مثلا بتسليمة مع شبهه كذلك لكنه ورد الوصل في جنسه بخلاف التراويح
nindex.php?page=treesubj&link=1226ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح كما في التحقيق ، والمجموع كالشرحين .
وقول الروضة عن الأصحاب من الطلوع قال
الأذرعي غريب أو سبق قلم إلى الزوال وهو مراد من عبر بالاستواء
nindex.php?page=treesubj&link=1226ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة وللخبر الصحيح
[ ص: 233 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20759صلاة الأوابين حين ترمض الفصال } أي بفتح الميم تبرك من شدة الحر في أخفافها ( تنبيه ) ما ذكر من أن الثمان أفضل من الثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كلما كثر وشق كان أفضل لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117900أنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أجرك على قدر نصبك وفي رواية نفقتك } ؛ لأنها أغلبية لتصريحهم بأن
nindex.php?page=treesubj&link=1173_1119_23459_1092_1252_1233_1239_1779العمل القليل يفضل العمل الكثير في صور ، كالقصر أفضل من الإتمام بشرطه ، وكالوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع أو تسع على ما قاله
الغزالي لكنه مردود ، وكالصلاة مرة في جماعة أفضل منها خمسا وعشرين مرة وحده كذا ذكره
الزركشي ولا يصح ؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=1648إعادة الصلاة مع الانفراد لغير وقوع خلل في صحتها لا تجوز فلا تنعقد كما يأتي ، وكركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر وتهجد الليل وإن كثر ذكره في المطلب قال ولعل سبب ذلك انسحاب حكمها على ما تقدمها أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117901والله تعالى وتر يحب الوتر } .
nindex.php?page=treesubj&link=1093_1098وتخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما بغير الوارد ، وركعتي العيد أفضل من ركعتي الكسوف بكيفيتهما الكاملة ؛ لأن العيد لتوقيته أشبه الفرض مع شرف وقته ، وكوصل المضمضة والاستنشاق أفضل من فصلهما وبقيت صور أخرى ولك أن تقول لا يرد شيء من ذلك على القاعدة ؛ لأن هذه كلها لم تحصل الأفضلية فيها من حيث عدم أشقيتها بل من حيثية أخرى اقترنت بها كالاتباع الذي يربوا ثوابه على ثواب الكثرة والمشقة فتأمله لتعلم ما في كلام
الزركشي وغيره وأن المجتهد قد يرى من المصالح المحتفة بالقليل ما يفضله على الكثير ومن ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه
nindex.php?page=treesubj&link=26493_7422استكثار قيمة الأضحية أحب إلي من استكثار عددها ، والعتق بالعكس ؛ لأن القصد ثم طيب اللحم وهنا تخليص الرقبة ولا ينافيه حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7093خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا } لإمكان حمله بل تعينه على من أراد الاقتصار على واحدة ونظير ذلك قاعدة أن العمل المتعدي أفضل من القاصر فهي أغلبية ؛ لأن القاصر قد يكون أفضل كالإيمان أفضل من نحو الجهاد .
واختار
ابن عبد السلام كالإحياء أن فضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها كتصدق بخيل بدرهم ، فإنه أفضل من قيامه ليلة وصومه أياما
( وَمِنْهُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=1222مَا لَا يُسَنُّ لَهُ جَمَاعَةً ( الضُّحَى ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ فِيهَا وَمَنْ نَفَاهَا إنَّمَا أَرَادَ بِحَسَبِ عِلْمِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1225وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ ) لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117898أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَاهُ بِهِمَا وَأَنَّهُ لَا يَدَعُهُمَا }
nindex.php?page=treesubj&link=1225وَأَدْنَى كَمَالِهَا أَرْبَعٌ لِمَا صَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117899كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ فَسِتٌّ فَثَمَانٍ } قَالَ بَعْضُهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=1093وَيُسَنُّ فِيهَا قِرَاءَةُ { nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=1، وَالشَّمْسِ } ، و { nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=1وَالضُّحَى } لِحَدِيثٍ فِيهِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ . ا هـ . وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يَقْرَؤُهُمَا فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَكَعَاتِهَا أَوْ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَمَا عَدَاهُمَا يَقْرَأُ فِيهِ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصَ كَمَا عُلِمَ
[ ص: 232 ] مِمَّا مَرَّ .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1225وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً ) لِخَبَرٍ فِيهِ ضَعِيفٌ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالتَّحْقِيقِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ لِيُوَافِقَ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ عَلَى أَنَّهَا أَفْضَلُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا ذَلِكَ لِوُرُودِهِ ، وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=1225نِيَّةُ الضُّحَى بِالزَّائِدِ عَلَى الثَّمَانِ ، وَالْأَفْضَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=1222_1229_23841_1220السَّلَامُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَذَا فِي الرَّوَاتِبِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ أَرْبَعٍ فِي التَّرَاوِيحِ ؛ لِأَنَّهَا أَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ بِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَلَا يَرِدُ الْوِتْرُ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ جَازَ جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْهُ مَثَلًا بِتَسْلِيمَةٍ مَعَ شَبَهِهِ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ وَرَدَ الْوَصْلُ فِي جِنْسِهِ بِخِلَافِ التَّرَاوِيحِ
nindex.php?page=treesubj&link=1226وَوَقْتُهَا مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ كَرُمْحٍ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ ، وَالْمَجْمُوعِ كَالشَّرْحَيْنِ .
وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ الطُّلُوعِ قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ غَرِيبٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ إلَى الزَّوَالِ وَهُوَ مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِالِاسْتِوَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=1226وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إذَا مَضَى رُبْعُ النَّهَارِ لِيَكُونَ فِي كُلِّ رُبْعٍ مِنْهُ صَلَاةٌ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ
[ ص: 233 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20759صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ } أَيْ بِفَتْحِ الْمِيمِ تَبْرُكُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي أَخْفَافِهَا ( تَنْبِيهٌ ) مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الثَّمَانِ أَفْضَلُ مِنْ الثِّنْتَيْ عَشْرَةَ لَا يُنَافِي قَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّمَا كَثُرَ وَشَقَّ كَانَ أَفْضَلَ لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117900أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِك وَفِي رِوَايَةٍ نَفَقَتُكِ } ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَبِيَّةٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1173_1119_23459_1092_1252_1233_1239_1779الْعَمَلَ الْقَلِيلَ يَفْضُلُ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ فِي صُوَرٍ ، كَالْقَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ بِشَرْطِهِ ، وَكَالْوِتْرِ بِثَلَاثٍ أَفْضَلُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ عَلَى مَا قَالَهُ
الْغَزَالِيُّ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ ، وَكَالصَّلَاةِ مَرَّةً فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلَ مِنْهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً وَحْدَهُ كَذَا ذَكَرَهُ
الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1648إعَادَةَ الصَّلَاةِ مَعَ الِانْفِرَادِ لِغَيْرِ وُقُوعِ خَلَلٍ فِي صِحَّتِهَا لَا تَجُوزُ فَلَا تَنْعَقِدُ كَمَا يَأْتِي ، وَكَرَكْعَةِ الْوِتْرِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَتَهَجُّدِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَثُرَ ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ قَالَ وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ انْسِحَابُ حُكْمِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَهَا أَيْ كَوْنُهَا تَصِيرُ وَظَائِفَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وِتْرًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117901وَاَللَّهُ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ } .
nindex.php?page=treesubj&link=1093_1098وَتَخْفِيفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِهِمَا بِغَيْرِ الْوَارِدِ ، وَرَكْعَتَيْ الْعِيدِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْ الْكُسُوفِ بِكَيْفِيَّتِهِمَا الْكَامِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِيدَ لِتَوْقِيتِهِ أَشْبَهَ الْفَرْضَ مَعَ شَرَفِ وَقْتِهِ ، وَكَوَصْلِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ أَفْضَلُ مِنْ فَصْلِهِمَا وَبَقِيَتْ صُوَرٌ أُخْرَى وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا يَرِدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْقَاعِدَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا لَمْ تَحْصُلْ الْأَفْضَلِيَّةُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ أَشَقِيَّتِهَا بَلْ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى اقْتَرَنَتْ بِهَا كَالِاتِّبَاعِ الَّذِي يَرْبُوا ثَوَابُهُ عَلَى ثَوَابِ الْكَثْرَةِ وَالْمَشَقَّةِ فَتَأَمَّلْهُ لِتَعْلَمَ مَا فِي كَلَامِ
الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ قَدْ يَرَى مِنْ الْمَصَالِحِ الْمُحْتَفَّةِ بِالْقَلِيلِ مَا يُفَضِّلُهُ عَلَى الْكَثِيرِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26493_7422اسْتِكْثَارُ قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ اسْتِكْثَارِ عَدَدِهَا ، وَالْعِتْقُ بِالْعَكْسِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ طِيبُ اللَّحْمِ وَهُنَا تَخْلِيصُ الرَّقَبَةِ وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيثُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7093خَيْرُ الرِّقَابِ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا } لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ بَلْ تَعَيُّنُهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَاعِدَةُ أَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَدِّيَ أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ فَهِيَ أَغْلَبِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْقَاصِرَ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ كَالْإِيمَانِ أَفْضَلُ مِنْ نَحْوِ الْجِهَادِ .
وَاخْتَارَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَالْإِحْيَاءِ أَنَّ فَضْلَ الطَّاعَاتِ عَلَى قَدْرِ الْمَصَالِحِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا كَتَصَدُّقِ بَخِيلٍ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِهِ لَيْلَةً وَصَوْمِهِ أَيَّامًا