( ويسن ) للمصلي صلاة الخوف لا نحو نجس وبيضة تمنع السجود فلا يجوز حمله [ ص: 12 ] لغير عذر وكحمله في سائر أحكامه وضعه بين يديه إن سهل أخذه كسهولته وهو محموله وهو هنا ما يقتل نحو سيف ورمح وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع فيكره حمله كترك حمل الأول حيث لا عذر ( في هذه الأنواع ) الثلاثة ( وفي قول يجب ) لظاهر قوله تعالى { ( حمل السلاح ) الذي لا يمنع صحة الصلاة وليأخذوا أسلحتهم } وحمله الأول على الندب وإلا لبطلت الصلاة بتركه ولا قائل به ، وفيه ما فيه ، ولو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب في الأنواع الثلاثة على الأوجه ولو نجسا ومانعا للسجود ، والذي يتجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي في حمل السلاح والنجس في حال القتال وإن فرض أن هذا أندر ، ولو كره أي إن خف الضرر بأن احتمل عادة وإلا حرم وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته . انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله