الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز على الجنائز صلاة ) واحدة برضا أوليائهم اتحدوا أم اختلفوا كما صح عن جمع من الصحابة في أم كلثوم بنت علي وولدها وقد قدم عليها إلى جهة الإمام رضي الله عنهم أن هذا هو السنة وصلى ابن عمر على تسع جنائز رجال ونساء وقدم إليه الرجال ولأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن وإذا جمعوا وحضروا معا ويظهر أن العبرة في المعية وضدها بمحل الصلاة لا غير ، واتحد النوع والفضل أقرع بين الأولياء إن تنازعوا فيمن يقرب للإمام وإلا قدم من قدموه ولا نظر لما قيل : الحق للميت فكيف سقط برضا غيره لأن الفرض تساويهم في الحضور فليس لأحد منهم حق معين أسقطه الولي فإن اختلف النوع قدم إليه الرجل فالصبي فالخنثى فالمرأة أو الفضل قدم الأفضل بما يظن به قربه إلى الرحمة كالورع والصلاح لا بنحو حرية لانقطاع الرق بالموت نعم بحث الأذرعي ومن تبعه تقديم الأب على الابن كما في اللحد [ ص: 158 ] أما إذا تعاقبوا فيقدم الأسبق مطلقا إن اتحد النوع وإلا نحيت امرأة للكل ، وخنثى لرجل وصبي ، لا صبي لبالغ ولو حضر خناثى معا أو مرتبين صفوا صفا واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا يتقدم أنثى على ذكر وعند اجتماع جنائز إن رضي الأولياء بواحد وعينوه تعين وإلا قدم ولي السابقة وإن كانت أنثى ثم يقرع فإن لم يرضوا بواحد صلى كل على ميته ولو صلي على كل وحده والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل بما مر إن رضوا وإلا أقرع وفارق ما مر بأن ذاك أخف من هذا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ويجوز على الجنائز صلاة ) علم من تعبيره بالجواز أن الأفضل إفراد كل بصلاة شرح م ر ( قوله : فالمرأة ) قال في شروح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم بحث الأذرعي ومن تبعه تقديم الأب على الابن ) هلا قال : والأم على البنت [ ص: 158 ] قوله : فيقدم الأسبق مطلقا ) ينبغي أن المراد السبق إلى الموضع بين يدي الإمام ( قوله : ثم يقرع ) قال في شرح الروض ولك أن تقول : لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره انتهى وفرق غيره بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا الإقراع بخلافه في نظيره المذكور أي القرب إلى الإمام فإنه مجرد فضيلة القرب إلى الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة وفرق بغير ذلك أيضا فراجعه وقد يشكل على الفرق المذكور أنه يقدم بعض الأولياء على بعض بالصفات مع أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير ( قوله : وإلا أقرع ) هلا قدم بالسبق قبل الإقراع ( قوله : وفارق ما مر ) أي في التقريب إلى الإمام أي حيث يقدم هناك بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويجوز على الجنائز إلخ ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا نهاية ومغني ( قوله : برضا أوليائهم ) سيذكر محترزه ( قوله : اتحدوا إلخ ) أي الجنائز نوعا ( قوله عن جمع إلخ ) أي نحو ثمانين نهاية ( قوله : وولدها ) وهو زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهاية ومغني ( قوله : وقد قدم عليها إلخ ) أي وجعل الإمام - وهو سعيد بن العاص - الغلام مما يليه وجعلهما مما يلي القبلة نهاية ( قوله : أن هذا إلخ ) أي قولهم في مقام الثناء عليه إن هذا هو السنة ع ش ( قوله : منها ) أي صلاة الجنازة ( قوله : والجمع فيه ممكن ) وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ومثله يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل قول المصنف ويكره تخصيص القبر إلخ ما يصرح بذلك ع ش ( قوله : أقرع إلخ ) أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش وقضيته وجوب الإقراع عند خشية نحو التغير بالتأخير .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) أي إن لم يتنازعوا ( قوله : برضا غيره ) وهو الأولى ( قوله : وقدم إليه ) أي إلى الإمام في جهة القبلة ع ش ( قوله : تساويهم في الحضور ) أي والنوع والفضل ( قوله : لرجل إلخ ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة انتهى ا هـ سم وفي ع ش عن ابن عبد الحق مثله ( قوله : فالمرأة ) أي البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر حفني ( قوله : أو الفضل إلخ ) أي فإن كانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهم نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر واحدا خلف واحد إلخ أي والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : تقديم الأب على الابن ) هلا قال : والأم على البنت سم ( قوله : [ ص: 158 ] فيقدم إلخ ) أي إلى الإمام نهاية ( قوله : الأسبق ) ينبغي أن المراد السبق إلى الوضع بين يدي الإمام سم ( قوله : مطلقا ) أي وإن كان المتأخر أفضل نهاية ومغني قال ع ش لو كان المتأخر نبيا كالسيد عيسى عليه الصلاة والسلام هل يؤخر له الأسبق فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا يؤخر له ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نحيت امرأة للكل ) أي أخرت عن الرجل والصبي والخنثى نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : صفوا صفا واحدا إلخ ) هو كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب وهو خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى السنة أن يقف عند عجيزتها فينبغي أن يكون جهة رأسها في جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا فليتأمل سم على المنهج ا هـ ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والأولى كما قال السمهودي في حواشي الروضة جعل رأس الذكر عن يسار الإمام ليكون معظمه على يمين الإمام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : عن يمينه إلخ ) ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم إن ترتبوا أو أفضلهم إن لم يترتبوا بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله : رأس كل منهم إلخ ) جملة حالية فكان الأولى ورأس إلخ بالواو كما في المغني ( قوله : عند رجل الآخر ) أي فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا عميرة وتقدم عن ع ش مثله ( قوله : وعند اجتماع جنائز ) أي معا أو مرتبين ( قوله : بواحد إلخ ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يعينوه وتنازعوا في التعيين ( قوله : قدم ولي السابقة ) أي إن اجتمعوا مرتبين و ( قوله : ثم يقرع ) أي بين الأولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش ( قوله : ولو صلي ) ببناء المفعول ( قوله : بما مر ) أي بما يظن به قربه إلى الرحمة إلخ ( قوله : وإلا ) أي بأن اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال الثاني ما يأتي آنفا عن سم ( قوله : أقرع ) هلا قدم بالسبق قبل الإقراع سم ( قوله : وفارق ما مر ) أي في التقريب إلى الإمام بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم ( قوله : بأن ذاك ) أي لقرب إلى الإمام و ( قوله : من هذا ) أي التقدم بالصلاة عليه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية