( ويعذر في ترك القبلة ) لحاجة القتال لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال الشافعي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهتهم كالمأمومين حول الكعبة ، نعم يجوز التقدم هنا على الإمام للضرورة ، بل الجماعة لهم حيث لم يكن الانفراد هو الحزم أفضل ، أما لو انحرف عنها لا لحاجة القتال بل لنحو جماح دابته وطال الفصل فتبطل صلاته .


