( ويعذر في
nindex.php?page=treesubj&link=1830_1500ترك القبلة ) لحاجة القتال لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1738_1650_1500اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهتهم كالمأمومين حول
الكعبة ، نعم يجوز التقدم هنا على الإمام للضرورة ، بل الجماعة لهم حيث لم يكن الانفراد هو الحزم أفضل ، أما لو انحرف عنها لا لحاجة القتال بل لنحو جماح دابته وطال الفصل فتبطل صلاته .
( وَيُعْذَرُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1830_1500تَرْكِ الْقِبْلَةِ ) لِحَاجَةِ الْقِتَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1738_1650_1500اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَتُهُمْ كَالْمَأْمُومِينَ حَوْلَ
الْكَعْبَةِ ، نَعَمْ يَجُوزُ التَّقَدُّمُ هُنَا عَلَى الْإِمَامِ لِلضَّرُورَةِ ، بَلْ الْجَمَاعَةُ لَهُمْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الِانْفِرَادُ هُوَ الْحَزْمُ أَفْضَلُ ، أَمَّا لَوْ انْحَرَفَ عَنْهَا لَا لِحَاجَةِ الْقِتَالِ بَلْ لِنَحْوِ جِمَاحِ دَابَّتِهِ وَطَالَ الْفَصْلُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ .