( وله ) سفرا وحضرا ( ذا النوع ) أي صلاة شدة الخوف قال الأذرعي نقلا عن غيره وكذا الأنواع الثلاثة بالأولى ( في كل قتال وهزيمة مباحين ) كقتال ذي مال وغيره لقاصد أخذه ظلما ولا يبعد إلحاق الاختصاص به في ذلك ، وفئة عادلة لباغية بخلاف عكسه [ ص: 15 ] إن حكمنا بإثمهم في الحالة الآتية في بابهم ، وقولهم ليس البغي اسم ذم أي وليس مفسقا ، وكهرب مسلم في قتال كفار من ثلاثة لا اثنين ( وهرب من حريق وسيل وسبع ) وحية ونحوها إذا لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء ( و ) هرب ( غريم ) من دائنه ( عند الإعسار وخوف حبسه ) إن لحقه لعجزه عن بينة الإعسار مع عدم تصديقه فيه أو لكون حاكم ذلك المحل لا يقبل بينة الإعسار إلا بعد حبسه مدة فيما يظهر ثم رأيت غير واحد بحث ذلك ولا إعادة هنا .


