( و ) يحل للآدمي ( لبس الثوب النجس    ) أي المتنجس لما يأتي في حل جلد الميتة ( في غير الصلاة ونحوها ) كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر إن كان جافا وبدنه كذلك  ؛  لأن المنع من ذلك يشق  [ ص: 31 ] أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضا  ،  وكذا إن كانت نفلا واستمر فيه لكن لا لحرمة إبطاله  ،  فإنه جائز بل لتلبسه بعبادة فاسدة  ،  وأما مع رطوبة فلا  ؛  لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة  ،  ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي  ؛  لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					