ويسن نفض فرش احتمل حدوث مؤذ عليه للأمر به { وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الحبرة } وهي ثوب مخطط بل صح أنها أحب الثياب إليه { وقال في ثوب خيطه أحمر خلعه وأعطاه لغيره خشيت أن أنظر إليها فتفتنني عن صلاتي } وبينهما تعارض مع كون المقرر عندنا كراهة الصلاة في المخطط أو إليه أو عليه ، .
وقد يجاب بأنها أحبية خاصة بغير الصلاة جمعا بين الحديثين ، والأفضل في القميص كونه من قطن وينبغي أن يلحق به سائر أنواع اللباس كالعمامة والطيلسان والرداء والإزار وغيرها ، ويليه الصوف لحديث في الأول وحديثين في الثاني ، لكن ذاك أقوى من هذين ، وكونه قصيرا بأن لا يتجاوز الكعب ، وكونه إلى نصف الساق أفضل ، وتقصير الكمين بأن يكون إلى الرسغ للاتباع ، فإن زاد على ذلك ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق ، وإلا كره إلا لعذر كأن تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليعرف فيسأل أو ليمتثل كلامه ، بل لو توقفت إزالة محرم أو فعل واجب على ذلك وجب ، وأطلقوا أن توسعة الأكمام بدعة ومحله في الفاحشة .


