( ويسن أن يبرز ) أي يظهر ( لأول مطر السنة ) وغيره لكن الأول آكد وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بعدمه ؛ لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه وبه يتجه أن البروز لكل مطر [ ص: 81 ] سنة كما تقرر وأنه لأول كل مطر أولى منه لآخره ( ويكشف غير عورته ليصيبه ) لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه حتى أصابه المطر وقال إنه حديث عهد بربه } أي بتكوينه وتنزيله وصح { كان إذا مطرت السماء حسر } الحديث ( وأن يغتسل أو يتوضأ ) ، والأفضل أن يجمع ثم الغسل ثم الوضوء ( في السيل ) لخبر منقطع { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ونحمد الله عليه }
قال الإسنوي ولا تشرع له نية إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل ا هـ ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد ، وأما الوضوء فهو كالوضوء المجدد أو المسنون لنحو قراءة فلا بد فيه من نية معتبرة مما مر في بابه ولا يكفي نية سنة الوضوء كما لا يكفي في كل وضوء مسنون ولا ترد نية الجنب إذا تجردت جنابته الوضوء المسنون ونية الغاسل بوضوء الميت ذلك ؛ لأن هذين غير مقصودين بل تابعان على أنه لو قيل هنا بذلك لم يبعد ( و ) أن ( يسبح عند الرعد ) لما صح أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمعه ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته ( و ) عند ( البرق ) لما يأتي عن الماوردي ولأن الذكر عند الأمور المخوفة يؤمن غائلتها ، والرعد ملك ، والبرق أجنحته يسوق بها السحاب نقله الشافعي عن مجاهد [ ص: 82 ] وقال ما أشبهه بظاهر القرآن قال الإسنوي فالمسموع هو صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وأطلق الرعد عليه مجازا ( ولا يتبع بصره البرق ) أو المطر أو الرعد قال الماوردي ؛ لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء بهم في ذلك ( ويقول ) ندبا ( عند المطر اللهم صيبا ) بتشديد الياء أي مطرا وقيل مطرا كثيرا ( نافعا ) للاتباع رواه البخاري وفي رواية { صيبا هنيئا } وفي أخرى { سيبا } أي بفتح فسكون { عطاء نافعا مرتين أو ثلاثا } فيندب الجمع بين ذلك ( ويدعو بما شاء ) لخبر البيهقي { أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة } ( و ) يقول ( بعده ) أي إثر نزوله . ( مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره ) تنزيها أن يقول ( مطرنا بنوء ) أي وقت ( كذا ) أي الثريا مثلا ؛ لأنه ، وإن انصرف إلى أن النوء وقت يوقع الله فيه المطر من غير تأثير له ألبتة لكنه يوهم أن يراد به ما في خبر الصحيحين { ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب } أي بأن اعتقد أن للكواكب تأثيرا في الإيجاد استقلالا أو شركة فهذا كافر إجماعا نعم كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ { ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها } قيل فيستثنى هذا من المتن ا هـ وفيه نظر ؛ لأن هذا لا إيهام فيه ألبتة فلا استثناء .


