( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=26724_10023_23392تركها ( كسلا ) مع اعتقاده وجوبها ( قتل ) لآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإن تابوا } وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2080أمرت أن أقاتل الناس } ، فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن للإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة ، فإنها لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فعلم وضوح الفرق بين الصلاة ، والزكاة وكذا الصوم ، فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ونخسه بالحديدة الآتي ليس من إحسان القتلة في شيء فلم نقل به لا يقال لا قتل بالحاضرة ؛ لأنه لم يخرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه ؛ لأنه لا قتل بالقضاء ، وإن وجب فورا ؛ لأنا نقول بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها أي من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما
[ ص: 85 ] فيما يظهر في الوقت عند ضيقه وتوعد على إخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتها ؛ لأنه حينئذ معاند للشرع عنادا يقتضي مثله القتل فهو ليس لحاضرة فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم وخرج بكسلا ما لو تركها لعذر ولو فاسدا كما يأتي وذلك كفاقد الطهورين ؛ لأنه مختلف في وجوبها عليه
ويلحق به كل تارك لصلاة يلزمه قضاؤها ، وإن لزمته اتفاقا ؛ لأن إيجاب قضائها شبهة في تركها ، وإن ضعفت بخلاف ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=26724قال من تلزمه الجمعة إجماعا لا أصليها إلا ظهرا ، فإن الأصح قتله ، والقول بأنها فرض كفاية شاذ لا يعول عليه ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط لها أجمع على ركنيته أو شرطيته كالوضوء أو كان الخلاف فيه واهيا جدا دون إزالة النجاسة قال
شارح [ ص: 86 ] وكذا ما اعتقد التارك شرطيته ؛ لأن تركه ترك لها ولك رده بأنه ترك لها عندنا لا إجماعا ألا ترى إلى ما مر في
nindex.php?page=treesubj&link=1330_1344_10022_26724فاقد الطهورين أنه لا يقتل بتركها ، وإن اعتقد وجوبها رعاية لمن لم يوجبها فكذا هنا فالوجه خلاف ما قال وبحث بعضهم قتله بترك تعلمها بأركانها وظاهره أنه ترك تعلم كيفيتها من أصلها وهو ظاهر ؛ لأنه ترك لها لاستحالة وجودها من جاهل بذلك بخلاف من علم كيفيتها ولم يميز الفرض من غيره ؛ لأنه يسامح في عدم هذا التمييز ، وإنما يقتل بذلك حدا لا كفرا لما في الخبر الصحيح أن تاركها تحت المشيئة إن شاء تعالى عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة ، والكافر ليس كذلك فخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118063بين العبد ، والكفر ترك الصلاة } محمول على المستحل .
( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=26724_10023_23392تَرَكَهَا ( كَسَلًا ) مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا ( قُتِلَ ) لِآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِنْ تَابُوا } وَخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2080أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ } ، فَإِنَّهُمَا شَرَطَا فِي الْكَفِّ عَنْ الْقَتْلِ وَالْمُقَاتَلَةِ الْإِسْلَامَ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ لَكِنَّ الزَّكَاةَ يُمْكِنُ لِلْإِمَامِ أَخْذُهَا وَلَوْ بِالْمُقَاتَلَةِ مِمَّنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا وَقَاتَلُونَا فَكَانَتْ فِيهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا بِخِلَافِهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا بِالْمُقَاتَلَةِ فَكَانَتْ فِيهَا بِمَعْنَى الْقَتْلِ فَعُلِمَ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ وَكَذَا الصَّوْمُ ، فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ طُولَ النَّهَارِ نَوَاهُ فَأَجْدَى الْحَبْسُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَتَعَيَّنَ الْقَتْلُ فِي حَدِّهَا وَنَخْسُهُ بِالْحَدِيدَةِ الْآتِي لَيْسَ مِنْ إحْسَانِ الْقِتْلَةِ فِي شَيْءٍ فَلَمْ نَقُلْ بِهِ لَا يُقَالُ لَا قَتْلَ بِالْحَاضِرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ وَقْتِهَا وَلَا بِالْخَارِجَةِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا قَتْلَ بِالْقَضَاءِ ، وَإِنْ وَجَبَ فَوْرًا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ يُقْتَلُ بِالْحَاضِرَةِ إذَا أُمِرَ بِهَا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ دُونَ غَيْرِهِمَا
[ ص: 85 ] فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ ضِيقِهِ وَتُوُعِّدَ عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْهُ فَامْتَنَعَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعَانِدٌ لِلشَّرْعِ عِنَادًا يَقْتَضِي مِثْلُهُ الْقَتْلَ فَهُوَ لَيْسَ لِحَاضِرَةٍ فَقَطْ وَلَا لِفَائِتَةٍ فَقَطْ بَلْ لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ الْأَمْرِ وَالْإِخْرَاجِ مَعَ التَّصْمِيمِ وَخَرَجَ بِكَسَلًا مَا لَوْ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ وَلَوْ فَاسِدًا كَمَا يَأْتِي وَذَلِكَ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ
وَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ تَارِكٍ لِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ إيجَابَ قَضَائِهَا شُبْهَةٌ فِي تَرْكِهَا ، وَإِنْ ضَعُفَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26724قَالَ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إجْمَاعًا لَا أُصَلِّيهَا إلَّا ظُهْرًا ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ قَتْلُهُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ شَاذٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَيُقْتَلُ أَيْضًا بِكُلِّ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ لَهَا أُجْمِعَ عَلَى رُكْنِيَّتِهِ أَوْ شَرْطِيَّتِهِ كَالْوُضُوءِ أَوْ كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ وَاهِيًا جِدًّا دُونَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَالَ
شَارِحٌ [ ص: 86 ] وَكَذَا مَا اعْتَقَدَ التَّارِكُ شَرْطِيَّتَهُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ تَرْكٌ لَهَا وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّهُ تَرْكٌ لَهَا عِنْدَنَا لَا إجْمَاعًا أَلَا تَرَى إلَى مَا مَرَّ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1330_1344_10022_26724فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا ، وَإِنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا رِعَايَةً لِمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا فَكَذَا هُنَا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا قَالَ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ قَتْلَهُ بِتَرْكِ تَعَلُّمِهَا بِأَرْكَانِهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَرْكُ تَعَلُّمِ كَيْفِيَّتِهَا مِنْ أَصْلِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ تَرْكٌ لَهَا لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِهَا مِنْ جَاهِلٍ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ عَلِمَ كَيْفِيَّتَهَا وَلَمْ يُمَيِّزْ الْفَرْضَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُسَامَحُ فِي عَدَمِ هَذَا التَّمْيِيزِ ، وَإِنَّمَا يُقْتَلُ بِذَلِكَ حَدًّا لَا كُفْرًا لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ تَارِكَهَا تَحْتَ الْمَشِيئَةِ إنْ شَاءَ تَعَالَى عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَخَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118063بَيْنَ الْعَبْدِ ، وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ } مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ .