[ ص: 89 ] ( كتاب الجنائز )
بفتح الجيم جمع جنازة به وبالكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح لذلك وبالكسر للنعش وهو فيه وقيل عكسه من جنز ستر قيل كان حق هذا أن يذكر بين الفرائض والوصايا لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة ذكر أثرها .
( ليكثر ) كل مكلف ندبا مؤكدا وإلا فأصل ذكره سنة أيضا ولا يفهمه المتن لأنه لا يلزم من ندب الأكثر ندب الأقل الخالي عن الكثرة وإن لزم من الإتيان بالأكثر الإتيان بالأقل وكونه سنة من حيث اندراجه فيه .
وعلى هذا يحمل قول شيخنا في شرح الروض يستحب المستلزم ذلك لاستحباب ذكره المصرح به في الأصل أيضا ا هـ ( ذكر الموت ) . الإكثار من ذكر الموت
[ ص: 90 ] لأنه أدعى إلى امتثال الأوامر واجتناب المناهي للخبر الصحيح { } أي بالمهملة مزيلها من أصلها وبالمعجمة قاطعها لكن قال أكثروا من ذكر هاذم اللذات السهيلي الرواية بالمعجمة فإنه ما ذكر في كثير - أي من الأمل - إلا قلله ولا قليل - أي من العمل - إلا كثره ( ويستعد ) وجوبا إن علم أن عليه حقا وإلا فندبا كما هو ظاهره وعلى هذا يحمل قول شارح " ندبا " وقول آخرين " وجوبا " ( بالتوبة ) بأن يبادر إليها ( ورد المظالم ) إلى أهلها يعني الخروج منها ليتناول رد الأعيان ونحو قضاء الصلاة - وقد صرح السبكي بأن تاركها ظالم لجميع المسلمين [ ص: 91 ] وقضاء دين لم يبرأ منه والتمكين من استيفاء حد أو تعزير لا يقبل العفو أو يقبله ولم يعف عنه وذلك لأنه قد يأتيه الموت بغتة وعطفها اعتناء بشأنها لأنها أهم شروط التوبة .
( والمريض آكد ) بذلك أي أشد مطالبة به من غيره لنزول مقدمات الموت به .