( ويبادر ) بفتح الدال ( بغسله إذا تيقن موته ) ندبا إن لم يخش من التأخير وإلا فوجوبا كما هو ظاهر وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالميت وعلله بأنه { لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله   } رواه أبو داود  ومتى شك في موته   [ ص: 98 ] وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح أو نحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك خلافا لما يوهمه كلام شارح  وقد قال الأطباء : إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير . 
     	
		
				
						
						
