( الرابع قراءة الفاتحة ) فبدلها فالوقوف بقدرها لما مر في مبحثها وروى البخاري أن ابن عباس قرأ بها هنا وقال : لتعلموا أنها سنة أي طريقة مألوفة ومحلها ( بعد ) التكبيرة ( الأولى ) وقبل الثانية لما صح أن أبا أمامة رضي الله عنه قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن وعلى تعينها فيها لو نسيها وكبر لم يعتد له بشيء مما يأتي به كما أفهمه قولهم فما بعد المتروك لغو [ ص: 136 ] ( قلت : تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى ) وقول الروضة وأصلها بعدها أو بعد الثانية خرج مخرج المثال فلا يخالف ما هنا خلافا لمن زعم تخالفهما ( والله أعلم ) أما غير الفاتحة من الصلاة في الثانية ، والدعاء في الثالثة فمتعين لا يجوز خلو محله عنه ولما كان في الفرق عسر اختار كثيرون الأول وجزم به المصنف نفسه في تبيانه واقتصر له الأذرعي وغيره وقد يفرق بأن القصد بالصلاة الشفاعة والدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لقبوله ومن ثم سن الحمد قبلها كما يأتي فتعين محلهما الواردان فيه عن السلف والخلف إشعارا بذلك بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل بل يجوز خلو الأولى عنها وانضمامها إلى واحدة من الثلاثة إشعارا أيضا بأن القراءة دخيلة في هذه الصلاة ومن ثم لم تسن فيها السورة


