( ويجوز البكاء ) هو بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت ( عليه ) أي الميت ( قبل الموت ) إجماعا ( وبعده ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وهو جالس على قبر بنته وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله } نعم هو اختيار لخلاف الأولى بل مكروه كما في الأذكار عن الشافعي والأصحاب للخبر الصحيح { فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت } وحكمته أنه أسف على ما فات وقضية كلام الروضة وندبه قبل الموت وبه صرح القاضي قال إظهارا لكراهة فراقه وعدم الرغبة في ماله وقضيته اختصاصه بالوارث قال شارح والأولى أن لا يكون بحضرة المحتضر


