( ولو تنازع أخوان    ) أو غيرهما من كل اثنين استويا قربا أو نحوه ولا مرجح ( أو زوجتان ) ولا مرجح أيضا ( أقرع ) بينهما في الغسل والصلاة والدفن قطعا للنزاع وقضيته وجوب الإقراع على نحو قاض رفع إليه ذلك وهو متجه ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) في تجهيزه لأنه وليه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					