( ويسن ) حيث كانوا ستة فأكثر ( جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر ) للخبر الصحيح { من صلى [ ص: 191 ] عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي غفر له } كما في رواية والمقصود منع النقص عن الثلاثة لا الزيادة عليها ومن ثم قال فأكثر وفي مسلم { ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه } وفيه أيضا مثل ذلك في الأربعين وبحث الزركشي وفاقا لبعضهم أن الصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة وهو ظاهر إلا في حق من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له كما هو ظاهر أن يتحرى الأول لأنا إنما سوينا بين الثلاثة لئلا يتركوها بتقديم كلهم للأول وهذا منتف هنا ولو لم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صفا


