( ويندب أن يرش القبر بماء ) ما لم ينزل مطر يكفي للاتباع [ ص: 199 ] وللأمر به وحفظا للتراب وتفاؤلا بتبريد المضجع ومن ثم ندب كون الماء طهورا وباردا ويكره بالنجس أو يحرم قاله الأذرعي ويكره طليه بخلوق ورشه بماء ورد قال الإسنوي ولو قيل بالتحريم لم يبعد ويرد بأن فيه غرض طيبه وحسن ريحه ومن ثم اختار السبكي أنه إذا قصد بيسيره حضور الملائكة لكونها تحب الريح الطيب لم يكره ( و ) أن ( يوضع عليه حصى ) صغار ( و ) أن ( يوضع عند رأسه ) ولو أنثى ( حجر أو خشبة ) للاتباع رواه في الأول الشافعي في قبر إبراهيم والثاني أبو داود بسند جيد في قبر عثمان بن مظعون وفيه التعبير بصخرة وقضيته ندب عظم الحجر ومثله نحوه ووجهه ظاهر فإن القصد بذلك معرفة قبر الميت على الدوام ولا يثبت كذلك إلا العظيم قيل وتوضع أخرى عند رجله وفيه نظر لأنه خلاف الاتباع ( و ) يندب ( جمع الأقارب ) ونحوهم كالزوجة والمماليك والعتقاء بل والأصدقاء فيما يظهر في موضع للاتباع ولأنه أسهل على الزائر وأروح لأرواحهم ويرتبون كترتيبهم السابق في القبر فيما يظهر


