( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين ) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ( بشرط تعذر درجة ) قربى في جهة المخرجة ( في الأصح ) فلا يصعد عن بنت المخاض للحقة ، ولا ينزل عن الحقة إليها إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران للزائد نعم لو صعد درجتين ورضي بجبران واحد جاز قطعا مطلقا وصعود ونزول زائد على درجتين كإعطاء بنت مخاض عن جذعة وعكسه كما ذكر ، وخرج بقولنا في جهة المخرجة ما لو لزمه بنت لبون [ ص: 222 ] فقدها والحقة فله الصعود للجذعة وأخذ جبرانين ، وإن كان عنده بنت مخاض ؛ لأنها ، وإن كانت أقرب لبنت اللبون ليست في جهة الجذعة ( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية ) ، وهي ما لها خمس سنين كاملة ( بدل جذعة ) فقدها ( على أحسن الوجهين ) ؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة ( قلت الأصح عند الجمهور الجواز ، والله أعلم ) ؛ لأنها أسن منها بسنة فكانت كجذعة بدل حقة ، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها أصالة انتفاء نيابتها ولا تعدد الجبران بإخراج ما فوقها ؛ لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة كما في الأضحية أما إذا لم يطلب جبرانا فيجوز جزما ( ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم ) عن جبران واحد ؛ لأن الحديث اقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين فلم تجزئ خصلة ثالثة كما لا يجوز في كفارة مخيرة إطعام خمسة وكسوة خمسة نعم إن كان الآخذ المالك ورضي بالتفريق جاز ؛ لأن الحق له ( وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين ) ؛ لأن كلا مستقل فأجبر الآخر على القبول


