( ولو مات ) المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت نعم السائمة لا يستأنف حولها منه بل من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه بالموت ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض تجارة فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة ، وأما إفتاء البلقيني بالاكتفاء هنا وفي السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام الأصحاب فاحذره ، وإن وافقه الأذرعي في بعضه ( أو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله ) مبادلة صحيحة [ ص: 235 ] في غير نحو قرض النقد ( استأنف ) ؛ لأنه ملك جديد فاحتاج لحول ثان وأتى بالفاء ، ومثل ليفهم الاستئناف عند طول الزمن واختلاف النوع بالأولى ويكره له ذلك إن قصد به الفرار من الزكاة وفي الوجيز يحرم زاد في الإحياء : ولا تبرأ به الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله ، وشمل المتن بيع بعض النقد الذي للتجارة ببعض كما يفعله الصيارفة ، وهو كذلك ، وكذا لو كان عنده نصاب سائمة للتجارة فبادلها بمثلها فينقطع الحول أيضا ، ولو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع عنه ؛ لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين فيه الزكاة كما يأتي
[ ص: 235 ]


