( باب زكاة النقد )
أي الذهب والفضة وهو ضد العرض والدين فيشمل غير المضروب أيضا خلافا لمن زعم اختصاصه بالمضروب كذا قاله غير واحد والذي في القاموس النقد الوازن من الدراهم وهو صريح في أن وضعه اللغوي المضروب من الفضة لا غير وحينئذ فلا وجه للاختلاف المذكور ؛ لأنه إن أريد النقد في هذا الباب شمل الكل اتفاقا أو الوضع اللغوي فهو ما ذكر والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ( مائتا درهم و ) نصاب الفضة عشرون مثقالا ) إجماعا تحديدا فلو نقص في ميزان وتم في آخر [ ص: 264 ] فلا زكاة للشك ولا بعد في ذلك مع التحديد لاختلاف خفة الموازين باختلاف حذق صانعيها ( بوزن نصاب ( الذهب مكة ) للخبر الصحيح { المدينة والوزن وزن مكة } والمثقال ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال والدرهم اختلف وزنه جاهلية وإسلاما ثم استقر على أنه ستة دوانق والدانق ثمان حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم فعلم أنه متى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان قال بعض المتأخرين ودرهم الإسلام المشهور اليوم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط بقراريط الوقت وقيل أربعة عشر قيراطا والمثقال أربعة وعشرون قيراطا على الأول وعشرون على الثاني قال المكيال مكيال شيخنا ونصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ا هـ [ ص: 265 ] والظاهر أن مراده بالأشرفي القايتبابي أو البرسبابي وبه يعلم النصاب بدنانير المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث أيضا تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر فليتنبه له وليجتهد الناظر فيما يوافق كلام الأئمة قبل التغيير ( وزكاتهما ربع عشر ) لخبرين صحيحين بذلك ويجب فيما زاد بحسابه إذ لا وقص هنا وفارق الماشية بضرر سوء المشاركة لو وجب جزء وإنما تكرر الواجب هنا بتكرر السنين بخلافه في التمر والحب لا يجب فيه ثانيا حيث لم ينو به تجارة ؛ لأن النقد تام في نفسه ومتهيئ للانتفاع والشراء به في أي وقت بخلاف ذينك