( وشرط زكاة النقد الحول ) كما في المواشي نعم لو ملك نقدا نصابا ستة أشهر ثم أقرضه لآخر لم ينقطع الحول كما مر فإذا كان موسرا أو عاد إليه زكاه عند تمام الستة الأشهر الثانية كما قاله الشيخ أبو حامد وجعله أصلا مقيسا عليه وذكره الرافعي أثناء تعليل واعتمده البلقيني وغيره ولو حلى حيوانا بنقد حرم ولزمته زكاته ( ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ) واليواقيت لعدم ورودها في ذلك ولأنها معدة للاستعمال كالماشية العاملة


